[ المسألة 506 ]
إذا نوى أن يأتي بالقراءة في الركعة ، فله أن يعدل عن القراءة إلى
التسبيح قبل الشروع فيها ، وكذلك العكس ، وإذا شرع في القراءة أو
في التسبيح بعد القصد إليه ، فالأحوط أن لا يعدل عنه إلى الآخر .
[ المسألة 507 ]
إذا نوى أن يقرأ الحمد فسبق لسانه إلى التسبيح من غير قصد ،
فالأقوى عدم الاجتزاء به ، فعليه أن يقرأ الحمد ، أو يعيد التسبيح
بعد العدول بالنية إليه ، وكذلك إذا قصد التسبيح فسبق لسانه إلى
القراءة .
[ المسألة 508 ]
إذا شرع في الفاتحة أو في التسبيح من غير قصد تفصيلي ، فإن كان
قاصدا لأحدهما على نحو الاجمال كفاه ذلك وصحت صلاته ، وإن كان
غافلا بحيث لا يدري ماذا يفعل لم يجزه ذلك ، وعليه أن يختار أحدهما
ويأتي به .
[ المسألة 509 ]
إذا اعتقد المصلي أنه في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته فقرأ
الحمد ثم تذكر بعد اتمامها أنه في الثالثة أو الرابعة ، فإن قصد بقراءته
الحمد امتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه كانت صلاته صحيحة ولم تجب
عليه إعادة القراءة أو التسبيح إذا كان قبل الركوع ، وإذا قصد بقراءته
امتثال الأمر في الركعة الأولى أو الثانية على نحو التقييد بطلت صلاته .
وكذلك الحكم إذا اعتقد أنه في الركعتين الأخيرتين ، فاختار القراءة
ثم تذكر أنه في الأولتين فإن قصد بالقراءة امتثال الأمر المتوجه إليه بها
صحت صلاته ولم يعد القراءة ، وإذا قصد امتثال الأمر المتوجه إليه
في الأخيرتين على وجه التقييد بطلت صلاته .
[ المسألة 510 ]
إذا اعتقد أنه في الأخيرتين من صلاته فقرأ التسبيحات ثم تذكر أنه