لا تزيد على ذلك ، بخلاف الرجل فإنه تستحب له الزيادة فيه حتى
يتساوى ظهره كما سيأتي .
[ المسألة 529 ]
الواجب في ذكر الركوع أن يأتي بتسبيحة واحدة كبرى مرة واحدة ،
أو بثلاث تسبيحات صغريات ، أو بمقدارهن من مطلق الذكر على ما تقدم
في المسألة الخمسمائة والسادسة عشرة ويستحب أن يأتي بالكبرى ثلاثا ،
ويستحب التثليث في مطلق الذكر بأن يأتي بالمقدار الواجب منه ثلاث
مرات ، وتستحب إطالة الذكر بالزيادة على ذلك ، وفي صحيح أبان بن
تغلب : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) وهو يصلي ، فعددت له في الركوع
والسجود ستين تسبيحة .
[ المسألة 530 ]
لا يجب عليه إذا كرر التسبيح في الركوع والسجود أن يقصد الوجوب
في الأول أو غيره والاستحباب في الباقي .
[ المسألة 531 ]
لا يجوز للمكلف أن يشرع في الذكر الواجب حتى يصل إلى حد الركوع
وحتى يطمئن ويستقر في ركوعه ، وإذا أتى بالذكر أو بشئ منه قبل
ذلك كان باطلا ، وإذا كان متعمدا في ذلك بطلت صلاته ، وإذا كان
ساهيا وجبت عليه إعادة الذكر مع الطمأنينة والاستقرار ، وإذا كان
ساهيا ولم يتذكر إلا بعد رفع رأسه من الركوع فلا شئ عليه .
وكذلك الحكم إذا نهض من الركوع قبل اتمام الذكر ، بحيث أتمه
في حال نهوضه ، فتكون صلاته باطلة مع تعمد ذلك ، وإذا كان ساهيا
ولم يخرج في نهوضه عن حد الركوع وجب عليه العود إلى الركوع وإعادة
الذكر مع الطمأنينة والاستقرار ، وإذا لم يلتفت حتى رفع رأسه وخرج
عن حد الركوع فلا شئ عليه .
[ المسألة 532 ]
إذا كان لا يستطيع الاستقرار حال الركوع بمقدار أداء الذكر لمرض