في الأولتين فإن تذكر ذلك قبل الركوع وجب عليه أن يقرأ الحمد
والسورة ويتم صلاته ولا شئ عليه ، وإذا تذكر ذلك بعد الركوع مضى
في صلاته ولا شئ عليه كذلك والأحوط استحبابا أن يسجد للسهو في
الصورتين .
[ المسألة 511 ]
إذا نسي القراءة والتسبيح في الأخيرتين حتى هوى للركوع ، فإن
تذكر قبل أن يصل إلى حد الركوع وجب عليه أن يعود إلى القيام ويأتي
بالقراءة أو التسبيح ويتم صلاته ، وإن تذكر بعد أن وصل إلى حد
الركوع مضى في صلاته ، والأحوط استحبابا أن يسجد للسهو للنقيصة
وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك .
[ المسألة 512 ]
يجوز للمكلف أن يزيد على المقدار الواجب من التسبيح ويأتي به
بقصد الذكر المطلق ، ولا يجوز ذلك إذا كان بقصد الورود .
[ المسألة 513 ]
إذا شك في أنه أتى بالتسبيح أو القراءة بعد ما هوى إلى الركوع لم
يعتن بشكه وإن لم يصل بعد إلى حد الركوع .
وإذا شك في صحتهما بعد ما فرغ منهما ، بنى على الصحة ، وقد ذكرنا
هذا في المسألة الأربعمائة والثالثة والثمانين .
[ الفصل الحادي والعشرون ]
[ في الركوع ]
[ المسألة 514 ]
يجب في كل ركعة من الصلاة ركوع واحد ، سواء كانت الصلاة
فريضة أم نافلة وتستثنى من ذلك صلاة الآيات ، فتجب في كل ركعة
منها خمسة ركوعات على ما يأتي بيانه في فصل صلاة الآيات ، وصلاة
الأموات ، فلا ركوع فيها ولا سجود كما تقدم في فصل صلاة الأموات من
كتاب الطهارة .