غير التام ، ثم استطاع الركوع من قيام بعد رفع الرأس من ركوعه ،
فإن كان الوقت ضيقا وجب عليه أن يتم صلاته ولم تجب عليه إعادة
ركوعه ، بل لم يجز له ذلك ، والأحوط له القيام للهوي منه إلى السجود ،
ويأتي به برجاء المطلوبية ، وإذا كان الوقت واسعا وجبت عليه إعادة
الصلاة .
[ المسألة 523 ]
حد الركوع في حال الجلوس هو أن ينحني الجالس بمقدار انحنائه
في حال قيامه ، وأدنى مراتب الركوع في الجلوس هو أدنى مراتبه في
القيام ، وأفضله في حال الجلوس هو أفضله في حال القيام وهو أن ينحني
حتى يتساوى ظهره ويمد عنقه وإن لم يساو مسجده كما في حال القيام .
[ المسألة 524 ]
الركوع بجميع مراتبه التي تقدم بيانها ركن من أركان الصلاة ،
فإذا زاده في الصلاة أو نقصه عمدا أو سهوا بطلت صلاته ، سواء كان
ركوعه بالانحناء غير التام أم بالايماء وغمض العينين ، أم كان حكمه
الركوع من جلوس .
[ المسألة 525 ]
يجب أن يكون الانحناء بقصد الركوع ، ويكفي القصد الاجمالي
الحاصل من استمرار النية في ابتداء الصلاة ، فإذا انحنى المصلي ليتناول
من الأرض شيئا ، أو ليضع عليه شيئا أو نحو ذلك لم يكن ذلك ركوعا
ولم تبطل به الصلاة ، فإذا رفع رأسه بعد انحنائه وأتم قراءته أو تسبيحه
أو قنوته ركع ، وإذا كان قد أتمها قبل انحنائه وجب عليه أن ينتصب ثم
يركع ليحصل القيام المتصل بالركوع .
[ المسألة 526 ]
إذا هوى المصلي إلى السجود وتذكر قبل أن يضع جبهته على الأرض
أنه لم يركع ، وجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ويتم صلاته ، وإذا
قام منحنيا حتى ركع من غير أن ينتصب بطلت صلاته .