[ المسألة 497 ]
يستحب أن يعيد صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا قرأ فيهما
بغير سورة الجمعة والمنافقين ، وقد تقدم في المسألة الثلاثمائة والسابعة
والستين : إن من صلى الجمعة أو الظهر في يومها فقرأ فيهما غير سورة
الجمعة والمنافقين حتى تجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل من
الفريضة إلى النافلة ، ثم يستأنف الفريضة ويقرأ فيها سورتي الجمعة
والمنافقين ، وإذا تذكر قبل أن يتجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل
عن السورة التي قرأها إلى سورة الجمعة والمنافقين ويتم صلاته ، وإن
كانت السورة التي قرأها هي سورة التوحيد أو الجحد
[ المسألة 498 ]
يجوز للمصلي أن يقصد انشاء الخطاب لله تعالى بقوله إياك نعبد
وإياك نستعين ولا ينافي ذلك قصد القرآنية ، فهو يخاطب الله عز وجل
بالقرآن ، وكذلك في قوله الحمد لله رب العالمين ، وقوله الرحمن الرحيم ،
وقوله اهدنا الصراط المستقيم ، ويقصد انشاء الحمد لله والثناء عليه
وطلب الهداية منه بالقرآن .
[ الفصل العشرون ]
[ في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين ]
[ المسألة 499 ]
يتخير المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات وفي الركعة الثالثة
من المغرب بين أن يقرأ فيها سورة الحمد وحدها ، وأن يأتي بالتسبيحات
الأربع ، وهي : ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) فيأتي
بها مرة واحدة مع التكبير ، فتكون أربع تسبيحات ، أو يأتي بها ثلاث
مرات بدون التكبير ، فتكون تسع تسبيحات ، وتجب المحافظة فيها على
العربية من حيث الكلمات ومن حيث الحروف والحركات ، ويستحب
أن يضيف إليها الاستغفار ، ثم يكبر بعدها للركوع .