[ المسألة 399 ]
لا يجوز له أن يفرج ما بين رجليه تفريجا فاحشا لا يصدق معه القيام
عرفا أو ينافي الاستقامة والاعتدال فيه ، ويجوز إذا كان قليلا لا ينافي
شيئا من ذلك .
والأحوط أن يكون وقوفه على قدميه معا ، فلا يكفي أن يقف على
رجل واحدة أو على أصل القدمين أو على أصابعهما .
[ المسألة 400 ]
إذا صدق على المصلي أنه واقف على قدميه صحت صلاته وإن كان
اعتماده على إحداهما أكثر من الأخرى .
[ المسألة 401 ]
لا تبطل صلاة الانسان إذا ترك الانتصاب في قيامه أو ترك الاستقرار
أو الاستقلال فيه ناسيا أو ساهيا ، وإن كان القيام ركنا ، نعم لا يترك
الاحتياط بإعادة الصلاة إذا مشى في القيام الركني ساهيا أو ناسيا أو
تحرك فيه بما يشبه المشي .
[ المسألة 402 ]
يتخير المضطر إلى الاعتماد في حال قيامه ، بين أن يعتمد على جدار
أو عصى ، أو انسان ولا يتعين على الأقطع أن يعتمد على خشبته الخاصة
التي أعدها لمشيه ، ويجب على الانسان شراء ما يعتمد عليه أو استيجاره
إذا اضطر إليه في صلاته ولم يجده إلا بالشراء أو الاستيجار .
[ المسألة 403 ]
إذا اضطر الانسان إلى ترك الانتصاب في قيامه أو إلى عدم الاستقرار
فيه أو إلى الاعتماد على عصى ونحوها ، أو اضطر إلى الوقوف على رجل
واحدة ، أو إلى التفريج بين الرجلين بنحو ينافي الاستقامة ولا ينافي
القيام أو غير ذلك من الأعذار التي لا تنافي صدق القيام عرفا وجب عليه
ذلك ، ولم تصح له الصلاة جالسا ، ويلاحظ ما علقناه على هذه المسألة
من كتاب العروة الوثقى في الحكم إذا دار الأمر في هذه الأعذار بعضها
مع بعض .