[ المسألة 404 ]
إذا عجز المكلف عن القيام في الصلاة بجميع مراتبه التي تقدم ذكرها
أو الإشارة إليها وجب عليه أن يصلي جالسا ، وجرى في الجلوس جميع
ما تقدم في القيام ، فيجب فيه الانتصاب والاستقرار والاستقلال وغيرها .
[ المسألة 405 ]
للتفريج الفاحش بين الرجلين مراتب ، فما صدق معه القيام عرفا
من مراتبه فهو مقدم على الجلوس كما تقدم ، وما لم يصدق معه القيام منها
فالأحوط معه تكرار الصلاة ، فيصلي مفرجا بين رجليه كذلك مرة ،
ويصلي جالسا مرة أخرى .
[ المسألة 406 ]
إذا تعذر عليه الجلوس في صلاته ، ولو بأن يكون معتمدا على شئ
أو متكئا على جدار ، وجب عليه أن يصلي مضطجعا على جانبه الأيمن
ومستقبلا بمقاديم بدنه كهيئة الميت المدفون فإن لم يقدر ، فعلى جانبه
الأيسر ، فإن تعذر عليه ذلك صلى مستلقيا على ظهره كهيئة المحتضر .
ويجب عليه الانحناء لركوعه وسجوده بالقدر الممكن له من الانحناء ،
ولو برفع موضع سجوده ، فإذا لم يمكنه الانحناء أومأ برأسه ، والأحوط
أن يجمع بين الايماء وغمض العينين في الركوع والسجود ، وأن يرفع
شيئا يضع جبهته عليه في السجود ، وليجعل ايماءه للسجود أخفض منه
للركوع ، ويجعل غمض العينين للسجود أزيد منه للركوع ، والأحوط
الايماء في السجود بمساجده الأخرى .
[ المسألة 407 ]
إذا كان قادرا على القيام في الصلاة ولكنه يعجز عن الركوع قائما
كبر وقرأ قائما ثم جلس وأتى بالركوع جالسا وإذا عجز عن الركوع
قائما وجالسا ، صلى قائما وأومأ للركوع وإذا عجز عن الركوع والسجود
صلى قائما وانحنى للركوع بالمقدار الممكن ولو يسيرا ، ثم ينحني للسجود
ولو برفع موضع سجوده فإن لم يقدر أومأ برأسه للسجود وغمض عينيه