ورفع شيئا يضع جبهته عليه وإن تمكن من الجلوس جلس وأومأ للسجود
على النهج المتقدم ويراجع ما يأتي في فصل الركوع .
[ المسألة 408 ]
إذا كان المكلف ممن وظيفته الصلاة جالسا فصلى كذلك ، وأمكنه
القيام للركوع فقط وجب عليه أن يقوم بعد القراءة ثم يركع عن
قيام ، وكذلك الحكم إذا تجددت له القدرة على القيام في جميع الصلاة
وضاق الوقت عن إعادتها ، فيقوم بعد القراءة للركوع ويتم صلاته .
وإذا أمكنه القيام في جميع الصلاة وكان الوقت متسعا فلا بد من
إعادة الصلاة .
[ المسألة 409 ]
إذا كان قادرا على القيام في بعض ركعات الصلاة دون بعض وجب
عليه أن يقوم إلى أن يعجز فيتم صلاته جالسا ، فإذا أحس من نفسه القدرة
على القيام قام وهكذا ، وكذلك إذا أمكنه القيام في بعض الركعة دون
بعض وجب عليه القيام في أول الركعة إلى أن يعجز ثم يتم الركعة
جالسا .
[ المسألة 410 ]
إذا عجز عن القيام في الصلاة وظن أو احتمل أن تتجدد له القدرة
على القيام في آخر الوقت وجب عليه تأخير الصلاة ، ولكنه إذا صلى في
سعة الوقت مع الاحتمال برجاء استمرار العذر إلى آخر الوقت ثم
انكشف له استمرار عذره كذلك صحت صلاته .
[ المسألة 411 ]
إذا كان قادرا على القيام ولكنه يخشى حدوث مرض إذا هو قام في
صلاته أو يخاف بطء زوال مرض يجده جاز له أن يصلي جالسا ،
وكذلك إذا كان القيام يوجب له الحرج والمشقة الشديدة ، وإذا كان
ممن يصلي جالسا وعرض له خوف المرض من صلاته جالسا أو لزم
الحرج جاز له أن يصلي مضطجعا .