يجوز ، للمصلي أن يبدأ بالتكبيرة قبل أن يتم قيامه ولو بحرف واحد
منها ، ولا يجوز أن ينحني المأموم للركوع مع الإمام قبل أن يتم تكبيرة
احرامه ولو بحرف واحد ، وأيهما فعل ذلك بطلت صلاته سواء كان
عامدا أم ساهيا ، فيجب على المصلي أن يستقر قائما قبل أن يبدأ
بالتكبيرة وبعد أن يتمها من باب المقدمة .
[ المسألة 392 ]
القيام في حال القراءة وحال التسبيح في الأخيرتين واجب غير ركن
كما تقدم ذكره قريبا ، وهل هو واجب مستقل في حال القراءة والتسبيح
أو هو شرط فيهما ، وجهان ، ولا يترك الاحتياط ، فمن قرأ أو سبح
وهو جالس نسيانا ، وتذكر بعد أن أتم القراءة أو التسبيح فعليه
إعادتهما قائما على الأحوط ، وكذلك إذا تذكر في أثنائهما ، فعليه أن
يستأنفهما من قيام على الأحوط ، وإن تذكر ذلك بعد الدخول في الركوع
صحت صلاته إذا أتى بالقيام المتصل بالركوع .
[ المسألة 393 ]
القيام مستحب في حال القنوت ، ومعنى ذلك أنه يجوز ترك القيام
بترك القنوت ولكن ليس للمصلي أن يأتي بالقنوت جالسا اختيارا ،
فإن فعل ذلك عامدا لم يأت بوظيفة القنوت ، ولا تبطل الصلاة بذلك
ولكن الأحوط استحبابا اتمام الصلاة ثم إعادتها .
[ المسألة 394 ]
إذا نسي القراءة أو نسي بعضها حتى ركع لم تبطل صلاته إذا كان
ركوعه عن قيام .
[ المسألة 395 ]
القيام المتصل بالركوع هو ما يتحقق بعده الركوع بالفعل ، ولذلك
فلا تتحقق زيادته إلا بزيادة الركوع معه ، فإذا نسي القراءة أو نسي
بعضها وهوى إلى الركوع ثم تذكر قبل أن يصل في هويه إلى حد الركوع ،
وجب عليه الرجوع إلى القيام واتمام القراءة ولم تبطل صلاته بذلك ،
وليس ما أتى به قبل هويه الأول قياما متصلا بالركوع .