[ الفصل السابع عشر ]
[ في القيام ]
[ المسألة 388 ]
القيام في حال تكبيرة الاحرام ركن من أركان الصلاة ، تبطل الصلاة
بتركه عمدا وسهوا ، فمن أتى بتكبيرة الاحرام جالسا مع قدرته على
القيام بطلت صلاته ، سواء كان عامدا أم ساهيا ، وكذلك من كبر في
حال نهوضه قبل قيامه .
والقيام المتصل بالركوع ركن كذلك من أركان الصلاة ، والمراد به
أن يكون ركوعه عن قيام ، فمن ركع لا عن قيام مع قدرته بطلت صلاته ،
ومثال ذلك أن يقرأ جالسا في صلاته ثم يركع ، أو يجلس في أثناء قراءته
أو بعدها ثم يركع ، سواء أتى بالركوع من جلوس أم من قيام ، كما
إذا قرأ وهو جالس ثم نهض متقوسا حتى الركوع من قيام ، فتبطل
صلاته في جميع ذلك ، سواء فعل ذلك عامدا أم ساهيا .
[ المسألة 389 ]
إذا هوى من القيام لا بقصد الركوع ، ثم نواه في أثناء هويه وركع
بطلت صلاته لأنه لم يأت بالقيام المتصل بالركوع ، وإذا لم يصل
إلى حد الركوع وجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ، فإذا فعل ذلك صحت
صلاته ، وكذلك إذا لم ينو الركوع في انحنائه وإن وصل فيه إلى حد
الركوع ، فيجب عليه أن ينتصب قائما ثم يركع ، وتصح بذلك صلاته .
[ المسألة 390 ]
القيام في حال القراءة أو حال التسبيح في الأخيرتين واجب غير ركن ،
فمن ترك القيام وقرأ أو سبح في صلاته وهو جالس بطلت صلاته إذا
كان عامدا ، ولم تبطل إذا كان ساهيا وكذلك الحكم في القيام بعد
الركوع ، والقيام مستحب في حال القنوت .
[ المسألة 391 ]
القيام الركن في حال تكبيرة الاحرام هو القيام في جميع التكبيرة ، فلا