[ المسألة 412 ]
إذا صلى الانسان قائما وعجز في أثناء صلاته عن القيام جلس في
صلاته ، وإذا عجز عن ذلك اضطجع ، فإذا عجز استلقى ، وعليه أن
يترك القراءة أو الذكر عند انتقاله من حالة إلى حالة حتى يستقر ،
وإنما تصح صلاته في هذه الفروض إذا كان العذر مستمرا إلى آخر
الوقت ، فإذا زال العذر والوقت باق وجبت عليه إعادة الصلاة .
[ المسألة 413 ]
إذا صلى جالسا وتجددت له القدرة على القيام في أثناء الصلاة ، فإن
كان الوقت واسعا وجبت عليه إعادة الصلاة ، وإن كان الوقت ضيقا
وجب عليه أيتم صلاته قائما ، وعليه أن يترك القراءة والذكر في
حال انتقاله إلى القيام حتى يستقر ، وكذلك الحكم في المضطجع إذا
قدر على الجلوس ، وفي المستلقي إذا قدر على الاضطجاع ، فيعيد صلاته
إذا كان الوقت واسعا ، وينتقل إلى الحالة التي تجددت له القدرة عليها
إذا كان الوقت ضيقا ويترك القراءة والذكر في حال انتقاله حتى
يستقر .
[ المسألة 414 ]
إذا تجددت للمكلف القدرة على القيام بعد أن أكمل القراءة جالسا
فإن كان مع سعة الوقت ، فقد تقدم أنه تجب عليه إعادة الصلاة في
جميع الفروض ، وإن كان الوقت ضيقا وجب عليه القيام للركوع ،
ولم تجب عليه إعادة القراءة ، وإذا تجددت له القدرة في أثناء القراءة ،
فعليه القيام واتمام القراءة ولا يجب عليه استينافها .
وإذا تجددت له القدرة في أثناء الركوع جالسا فإن كان قد أتم الذكر
الواجب فيه ، وجب عليه أن ينتصب قائما لرفع الرأس من الركوع ،
وإن كان أقبل أن يتم الذكر ، فعليه أن يتمه بقصد الرجاء على الأحوط ،
ويحب عليه أن يرتفع منحنيا حتى يصل إلى حد الركوع قائما ثم عليه
على الأحوط أن يأتي بالذكر بقصد الرجاء مرة أخرى ، وإذا انتصب
في هذه الصورة قائما ثم ركع بطلت صلاته ، وإذا تجددت له القدرة