نوى بهما نافلة الصبح فهي مندوبة وإن لم يذكر الندب وكان العمل
صحيحا في الصورتين .
[ المسألة 337 ]
إذا قصد بالفريضة امتثال الأمر المتوجه إليه بها ، ولكنه توهم أن
الأمر المتوجه بها أدائي ، أو أنه قضائي فأتم العمل ، ثم تبين له أن
الأمر بخلاف ما توهم صحت فريضته في الصورتين .
[ المسألة 338 ]
تجب نية الأداء أو القضاء ، والوجوب أو الندب إذا توقف على ذلك
تعيين العمل كما إذا كانت على المكلف فريضة فائتة ، وهو في وقت
فريضة حاضرة ، فإذا أراد الشروع في الامتثال ، فعليه أن يعين ما يأتي
به ، أهي فريضة الأداء أم القضاء وإذا قام بعد طلوع الفجر ليصلي
ركعتين ، فعليه أن يعين ما يأتي به أهو الفريضة الواجبة أم النافلة
المندوبة .
[ المسألة 339 ]
القصر والاتمام من القيود التي أخذها الشارع في الصلاة المأمور
بها ، فلا بد للمكلف من قصدهما في النية ، نعم يكفي القصد الاجمالي في
صحة العمل ، فإذا كان المكلف جاهلا بأن حكمه القصر أو التمام ، فله
أن يشرع في الصلاة بقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالفعل ، ويبني
في نفسه على أن يتم صلاته كما ينبئه زيد الثقة العالم بحكمه ، فإذا
أعلمه ذلك الثقة بأن حكمه القصر مثلا وأتم صلاته كما أنبأه كانت
صلاته صحيحة إذا طابقت الواقع ، وإذا ظهر له أن قول ذلك الثقة
مخالف للواقع وجبت عليه الإعادة .
[ المسألة 340 ]
إذا كان المسافر في أحد الأماكن الأربعة التي يتخير فيها المسافر بين القصر
والتمام فنوى القصر في صلاته ، جاز له العدول عنه إلى التمام ،
فإذا أتمها كذلك كانت صحيحة ، وإذا نوى التمام في صلاته جاز له