[ المسألة 100 ]
إذا خرجت الروح من الحيوان أو الانسان لحقه حكم النجاسة وإن لم
يبرد جسده ، نعم ، لا يجب على المكلف غسل مس الميت إلا إذا مس
الانسان الميت بعد برده .
[ المسألة 101 ]
لا يجوز بيع الميتة ولا أجزائها النجسة على الأقوى في ما إذا لم تكن
لها منفعة محللة مقصودة تكون بها مالا ، وحتى إذا وجدت لها مثل هذه
المنفعة على الأحوط ، ويجوز الانتفاع بها وبأجزائها النجسة في ما لا
يشترط فيه الطهارة .
[ المسألة 102 ]
الخامس من أنواع النجاسات : الدم .
وهو نجس من كل حيوان له نفس سائلة على ما تقدم في بيان معناه ،
من غير فرق بين دم الانسان وغيره ، والصغير والكبير ، والدم القليل
والكثير .
ويستثنى من ذلك الدم الذي يتخلف في الحيوان بعد أن يذبح أو
ينحر إذا خرج ما يتعارف خروجه من الدم ، فإن المتخلف منه بعد ذلك
طاهر ، سواء كان تخلفه في اللحم أم في القلب أم في الكبد أم في
العروق ، إلا أن يتنجس بنجاسة خارجية كما إذا لاقى موضع الذبح أو
آلة التذكية أو يد الذابح قبل تطهيرها فيحكم عليه بالنجاسة من أجل
ذلك ، وإذا رجع دم المذبح إلى جوف الحيوان لرد نفسه حين الذبح أو
انتكاس جسده عن موضع الرأس كان نجسا .
وإنما يستثنى ذلك في الحيوان الذي يؤكل لحمه فلا يكون الدم
المتخلف طاهرا في الحيوان الذي لا يؤكل لحمه إذا ذبح ، بل ولا يكون
المتخلف طاهرا في الجزء الذي لا يؤكل من الذبيحة على الأحوط كالطحال
ونحوه .