[ المسألة 262 ]
لا يخرج الموضع عن المسجدية وإن خربت عمارته وذهبت عنه آثار
المسجدية ، ولا تسقط عنه أحكامها ، فلا يجوز تنجيسه ويحرم هتكه ،
ولا يجوز بيعه ولا ادخاله في الملك أو في الطريق بعوض أو بدون عوض ،
ولا يجوز بيع آلاته وأجزائه كأخشابه وحجارته وحديده بل يجب صرف
أعيانها في تعميره إن أمكن ، فإن لم يمكن ذلك لكون المسجد غير قابل
للتعمير ، أو لكونه معمورا ومستغنيا عنها ، وجب صرف أعيانها في
تعمير مسجد آخر ، وإن لم يمكن ذلك جاز بيعها وصرف قيمتها في تعمير
المسجد نفسه ، فإن لم يمكن ذلك صرفت القيمة في تعمير مسجد آخر .
[ المسألة 263 ]
يحرم تنجيس المسجد وتنجيس شئ من أجزائه أو أدواته ، ويجب
تطهيره من النجاسة إذا تنجس بفعله أو بفعل غيره ، وقد فصلنا أحكام
ذلك وفروضه في المسألة المائة والخامسة والسبعين من كتاب الطهارة
والمسائل التي بعدها ، فلتراجع .
[ المسألة 264 ]
لا يجوز تمكين اليهود والنصارى وغيرهم من أصناف الكفار من دخول
المساجد وإن لم يتلوث المسجد بنجاستهم .
[ المسألة 265 ]
يجوز أن يجعل موضع الكنيف مسجدا بعد أن تطم نجاسته ورطوباته
بتراب طاهر ، وكذلك الأمكنة الأخرى التي تكون فيها النجاسات ،
والأحوط استحبابا أن تزال أعيان النجاسة عن الموضع أولا قبل أن
يطم بالتراب ، وإذا كان في الموضع ماء نجس تسري نجاسته إلى التراب
الطاهر الذي يوضع عليه فلا بد من نزح الماء أولا أو تجفيفه قبل طعمه
بالتراب .
[ المسألة 266 ]
يحرم اخراج الحصى من المسجد إذا كان من أجزاء المسجد أو من