وأن يصلي على النبي ( ص ) عند خروجه ويقول : اللهم اغفر لي ذنوبي
وافتح لي أبواب فضلك ، وأن يتعاهد نعليه قبل دخوله المسجد حذرا
من وجود النجاسة فيهما
[ المسألة 272 ]
يستحب لمن دخل المسجد أن يكون على طهارة وأن يستقبل القبلة
بعد دخوله وأن يبسمل ويحمد الله ويصلي على النبي ( ص ) ويدعو بما
أحب ، وأن يصلي صلاة التحية وهي ركعتان وتتأدى الوظيفة بأن يصلي
صلاة أخرى واجبة أو مندوبة ، أدائية أو قضائية .
[ المسألة 273 ]
يكره أن ترفع المنارة أكثر من سطح المسجد ، وأن تجعل للمساجد
شرافات ومحاريب والظاهر أن المحاريب التي يكره اتخاذها في المساجد
هي المقاصير التي أحدثها أئمة الجور .
[ المسألة 274 ]
يكره الاستطراق في المساجد ، إلا أن يصلي المستطرق فيها ركعتين ،
ويكره التنخم والتنخع والبصاق في المسجد ، والنوم فيه إلا عند الضرورة ،
ويكره الحذف بالحصى ، والسؤال عن الضالة وقراءة الشعر إلا إذا كان
في دعاء أو موعظة أو حكمة أو رثاء للمعصومين ( ع ) .
[ المسألة 275 ]
كره رفع الصوت في المساجد إلا في الأذان والصلاة وخطبة الجمعة
وأمثال ذلك من العبادات التي جرت سيرة المتشرعة على الاتيان بها في
المساجد كقراءة القرآن ومراثي أهل البيت ( ع ) والمواعظ والتدريس .
[ المسألة 276 ]
يكره فيها البيع والشراء وغيرهما من المعاوضات ، وعمل الصنائع
والتكلم في أمور الدنيا ، ويكره تمكين الصبيان والمجانين من دخولها ،
وسل السيف فيها وتعليقه في القبلة وإن لم يكن مسلولا .