القطن أو الكتان أو على القير أو القفر ، فإن لم يجد ذلك سجد على ظهر
كفه كما ذكرنا في المسألة المائتين والخامسة والعشرين .
[ المسألة 251 ]
تكره الصلاة في الطرق والجواد سواء كانت في البلاد أم في خارجها ،
وسواء كانت مشغولة بالمارة حين صلاة الانسان فيها أم لا ، وإذا أضرت
الصلاة بالمارة حرمت بل الأحوط إعادتها .
[ المسألة 252 ]
تكره الصلاة وفي قبلة المصلي نار مضرمة أو سراج موقد ، ولا كراهة
في أن تكون أمامه مصابيح كهربائية .
وتكره صلاته وأمامه تمثال لذي روح سواء كان التمثال مجسما
أم منقوشا ، وتزول الكراهة إذا سترت الصورة بثوب ونحوه ، ولا كراهة
إذا كانت الصورة على يمين المصلي أو عن شماله أو من خلفه أو تحت
قدمه . وتكره الصلاة وبين يديه مصحف مفتوح أو
كتاب مفتوح أو نقش ينظر فيه .
[ المسألة 253 ]
تكره الصلاة وأمام المصلي عذرة ، أو يكون في قبلته حائط ينز من
كنيف أو من بالوعة يبال فيها ، وتزول الكراهة بستر موضع النز .
[ المسألة 254 ]
تكره الصلاة في المقبرة وإن لم يصل على شئ من القبور ولم يكن
أمامه شئ منها ، وتكره الصلاة على قبر من غير فرق بين أن يأتي المصلي
بجميع أفعال صلاته على القبر أو ببعضها ، كما إذا سجد أو قام في
صلاته على القبر ، ولا تشمل ما إذا كان الميت مدفونا في أرض الحجرة
وصلى الانسان على سطحها ، وتكره الصلاة وأمام المصلي قبر وترتفع
الكراهة بوجود حائل بين المصلي والقبر كجدار ونحوه ، والمدار في
الحائل أن لا يعد المصلي معه مستقبلا للقبر .