[ المسألة 277 ]
يكره لمن أكل الثوم أو البصل أو غيرهما مما تكون له رائحة مؤذية
أن يدخل المسجد ما دامت الرائحة موجودة ، ويكره أن تكشف فيه العورة
أو السرة أو الفخذ أو الركبة وإن لم يوجد فيها ناظر أو أمن من
اطلاعه .
[ المسألة 278 ]
تقدم في المسألة المائتين والثامنة والثلاثين إن صلاة المرأة في بيتها
أفضل من صلاتها في المسجد الذي تريد الخروج إليه .
[ المسألة 279 ]
المذكور في الأدلة إن الاعلان في الفرائض أفضل من السر فيها ، وإن
الاسرار في النوافل أفضل من العلن فيها ، وليس معنى ذلك أن صلاة
النوافل في المنازل أفضل من صلاتها في المساجد ، فقد يكون السر في
المساجد وقد تكون العلانية في المنزل .
فإذا صلى الانسان الفريضة في المسجد علانية نال كلتا الخصوصيتين
من الفضل في الفريضة ، وإذا صلاها في المسجد سرا أو صلاها في المنزل
علانية نال إحدى الخصوصيتين من الفضل ، وفاتته الأخرى .
وكذلك إذا صلى النافلة في المسجد سرا نال كلتا الخصوصيتين من
الفضل في نافلته ، وإذا صلاها في المسجد علانية أو صلاها في المنزل
سرا نال إحدى الخصوصيتين من الفضل في نافلته وفاتته الأخرى .
[ الفصل الثالث عشر ]
[ في الأذان والإقامة ]
[ المسألة 280 ]
يستحب الأذان والإقامة في الفرائض اليومية استحبابا مؤكدا ،
سواء كانت الفريضة أداء أم قضاء وجماعة أم فرادى ، ومقصورة أم
تامة ، وسواء كان المصلي رجلا أم امرأة ، وهما في صلاة الجماعة أشد