وتكره الصلاة بين قبرين أو أكثر ، وترتفع الكراهة بوجود حائل
بين القبرين ، فإذا كان القبران عن يمين المصلي ويساره كفى في رفع
الكراهة أن يجعل حائل بينه وبين أحد القبرين ، وإذا كان أحد القبرين
أمامه والآخر خلفه ، وضع الحائل أمامه فيكون رافعا لكراهة الصلاة
بين القبرين ولكراهة الصلاة خلف القبر . وإذا كانت القبور التي
يصلي بينها أربعة كفى حائلان يضع أحدهما بين اليمين واليسار
والثاني من أمام كما تقدم .
وترتفع الكراهة أيضا في الصلاة بين القبرين أو أكثر ببعد عشرة أذرع
عن كل قبر منها ، فإذا كانا عن يمينه ويساره احتاج إلى بعد عشرة
أذرع من اليمين وعشرة أذرع من اليسار ، وكذلك إذا كانا من الإمام
والخلف ، وإذا كانت القبور من الجهات الأربع احتاج إلى بعد عشرة
أذرع من كل جهة .
[ المسألة 255 ]
ينبغي التنزه عن بيت فيه كلب غير كلب الصيد أن يصلي فيه ، وعن
بيت فيه جنب وأن يصلي وأمامه سيف أو سلاح من حديد ، أو يصلي
على بيدر من حنطة أو شعير .
[ الفصل الثاني عشر ]
[ في بعض أحكام المسجد ]
[ المسألة 256 ]
يستحب بناء المسجد وقد استفاضت الأحاديث عن المعصومين ( ع )
في بيان فضل ذلك والحث عليه ، وقد تكرر عنهم ( ع ) إن من بنى مسجدا
بنى الله له بيتا في الجنة .
[ المسألة 257 ]
يكفي في تحقق المسجدية أن يبني الموضع بقصد كونه مسجدا ثم
يصلي فيه شخص واحد بإذن الباني وبقصد التسلم والقبض ، فإذا تم