وحق الرهانة على الأحوط ، نعم لا تبطل الصلاة إذا كان من الحقوق
التي لا تمنع من ايقاع الصلاة فيه كحق للبائع ونحوه .
[ المسألة 113 ]
إذا صبغ الثوب بصبغ مغصوب فالأحوط اجتناب الصلاة فيه وفي
الخيط المصبوغ بل لا يخلو عن وجه .
نعم إذا أجبر الصباغ على صبغ الثوب وكان الثوب والصبغ مباحين ،
أو أجبر الخياط على خياطته وكان الثوب والخيط مباحين ، فالظاهر
صحة الصلاة فيه وإن كان آثما باجبار العامل ومشغول الذمة له بأجرة
عمله
[ المسألة 114 ]
إذا طهر الثوب المتنجس أو غسله من وسخه بماء مغصوب فإذا جف
الماء من الثوب صحت الصلاة فيه ، والأحوط عدم الصلاة فيه قبل
الجفاف ، وعليه قيمة الماء لمالكه .
[ المسألة 115 ]
إذا أذن المالك لأحد في الصلاة في ثوبه المغصوب منه صحت له الصلاة
فيه وإن بقي مغصوبا ، سواء كان المأذون له في الصلاة هو الغاصب أم
غيره ، وإذا أذن في الصلاة فيه إذنا مطلقا صح للآخرين الصلاة فيه ،
وأشكل الجواز في الغاصب نفسه إلا أن يعلم عموم الإذن له ولغيره ،
فتصح له الصلاة فيه كما تصح لغيره .
[ المسألة 116 ]
إذا اضطر الانسان إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفسه جاز له
لبسه إذا كان المضطر غير الغاصب وصحت له الصلاة فيه ، وإذا كان
المضطر هو الغاصب فيشكل الحكم بجواز لبسه وصحة الصلاة فيه .
وإذا اضطر إلى لبس الثوب المغصوب لحفظ نفس الثوب لا لحفظ
نفسه أشكل الحكم بالجواز ، إلا إذا كان بقصد رد الثوب إلى مالكه ،