[ المسألة 106 ]
يجب ستر العورة مطلقا فلا يكفي سترها من بعض الجوانب إذا
كانت مكشوفة من جانب آخر ولو من فوق ، كما إذا كان الثوب واسع
الجيب بحيث لا يستر العورة إذا نظر الناظر إليه من فوق أو من أمام
في حال الركوع أو من تحت ، كما إذا وقف المصلي على شباك أو طرف
سطح وليس له ساتر عمن ينظر إليه من تحته ، وإذا وقف على الأرض
لم يجب عليه الستر من تحته .
[ المسألة 107 ]
الأحوط أن يستر عورته حتى عن نفسه ، فلا تصح الصلاة إذا كان
يرى عورة نفسه ولو في بعض أحوال الصلاة وإن كانت مستورة عن
الآخرين ، ومثال ذلك أن يلبس ثوبا واسع الجيب يكشف له عورته في
بعض حالات الصلاة ولا يراها غيره
[ المسألة 108 ]
يكفي في الستر أن يكون المصلي مستور العورة من أول الصلاة إلى
آخرها وفي جميع حالاتها ، وإن كان ساتره في حال القيام مثلا ثوبا
لا يكفي لستره في حال الركوع والسجود ولكنه يضم إليه قبل أن يركع
شيئا آخر يستمر معه الستر ولا تنكشف له عورة ، أو يلبس ثوبا مخرقا
فيتستر به في كل حالة من حالات الصلاة على وجه مخصوص بحيث يتأدى
به الواجب .
[ المسألة 109 ]
يكفي في ستر الصلاة أن يتستر المصلي بالورق والحشيش ولو في
حال الاختيار إذا تأدى به المقصود ، ويكفي أن يتستر بالقطن أو
الصوف أو الوبر غير المنسوج كذلك . ويكفي في حال الاضطرار
أن يطلي بالطين على وجه يستر عين العورة ولا يكفي مجرد ستر لونها
ولا يكفي ذلك في حال الاختيار .
ولا يكفيه أن يستر عورته بيده أو بيد زوجته حتى في حال الاضطرار .