والواجب في ذلك ستر عين العورة ، فلا يكفي ستر اللون وحده ،
بل يجب ستر الشبح الذي يرى من وراء الثوب والذي تعد حكايته
حكاية العين عرفا ، ولا يجب ستر حجم العورة .
[ المسألة 98 ]
يجب على المرأة في صلاتها أن تستر ، جميع جسدها ورأسها ورقبتها
وشعرها ما عدا الوجه واليدين والقدمين ، ويراد بالوجه ما وجب غسله
في الوضوء ، ويراد باليدين الكفين إلى أول الزندين ، ويراد بالقدمين
ظاهرهما وباطنهما إلى المفصل بينهما وبين الساق ، ولا بد من أن تستر
شيئا من حدود الوجه واليد والقدم ليحصل العلم بتحقق الستر الواجب ،
ويجب عليها أن تستر ما تحت الذقن حتى ما يبدو منه بعد أن تلبس
الخمار على الأحوط .
[ المسألة 99 ]
لا يجب على المرأة ستر ما على الوجه أو الكفين من زينة أو حلي ،
ولا ستر الشعر والقرامل الموصولة بشعرها إذا كان شعرها جميعه
مستورا ، وإذا وجد الناظر الأجنبي سترت ذلك عن الناظر على الأحوط
كما تقدم لا من حيث الصلاة ، فإن تعمدت فلم تستره كانت متجرئة
لعدم التستر عن الأجنبي ولم تبطل صلاتها .
[ المسألة 100 ]
لا يجب على الأمة المملوكة في الصلاة ستر رأسها ولا عنقها ولا شعر
رأسها ، ويجب عليها ستر جميع ما عدا ذلك من جسدها كله ، غير الوجه
والكفين والقدمين كالحرة ، سواء كانت قنة أم مدبرة أم مستولدة أم
مكاتبة ، وإذا كانت مبعضة وجب عليها ستر الرأس والشعر والعنق
وكان حكمها حكم الحرة .
[ المسألة 101 ]
لا يشترط في صلاة الحرة إذا كانت صغيرة غير بالغة أن تستر رأسها