ويحرم على الرجل النظر إذا كان مع الريبة أو التلذذ المحرم وإن
كان المنظور إليه رجلا مثله ، شيخا أو شابا أو كانت امرأة من محارمه
وكذلك في المرأة فيحرم عليها النظر بريبة أو تلذذ إلى امرأة مثلها أو
رجل من محارمها .
[ المسألة 94 ]
يحرم النظر إلى شعر المرأة الأجنبية وإن كان مقطوعا منها ، فإذا
وصلت المرأة شعرها امرأة أخرى لم يجز لزوجها ومحارمها من
الرجال النظر إليه ، ويشكل الحكم بوجوب ستره على المرأة عن نظرهم
ونظر الآخرين ، ولكنه أحوط ، كما أن الأحوط عدم نظر الأجنبي إلى
القرامل التي توضع في شعر المرأة ، وإن لم يظهر الشعر نفسه للرائي ،
وإلى الحلي الذي يكون عليها وإن لم تبد مواضع الزينة منها ، والأحوط
أيضا لزوم ستر ذلك على المرأة عن الأجانب من الرجال .
[ المسألة 95 ]
الواجب في غير الصلاة هو أن يستر المكلف عورته عن أي ناظر ،
وأن تستر المرأة جميع بدنها عن الأجانب من الرجال والمراهقين ، بل
وعن الصبيان الذين يكون النظر منهم إلى المرأة أو النظر منها إليهم
مثيرا للشهوة ، ولا يعتبر في ذلك ساتر مخصوص ولا كيفية خاصة ، بل
المدار أن يتأدى الواجب بأي وجه اتفق
[ المسألة 96 ]
لا يتقيد وجوب الستر في الصلاة بوجود ناظر ، بل يجب الستر على
المكلف وإن لم يوجد في المكان أحد ينظر إليه ، أو كان الوقت أو المكان
مظلما لا تستبين فيه الأشياء ، أو كان الرائي الموجود من يباح له النظر
إلى المصلي كالزوجة للزوج وبالعكس .
[ المسألة 97 ]
يجب على الرجل في صلاته ستر القبل والدبر والبيضتين ، والأحوط
لزوما ستر العجان وهو ما بين الدبر وأصل الذكر وستر الشعر النابت
في أطراف العورة .