[ الفصل السابع ]
[ في شرائط لباس المصلي ]
وهي أمور :
[ المسألة 110 ]
الأول : يشترط في لباس المصلي أن يكون طاهرا ، سواء كان ساترا
أم لا ، وقد سبق تفصيل ذلك في الفصل العاشر من كتاب الطهارة .
ويستثنى من ذلك ما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب
والقلنسوة ، وجميع ما يعفى عنه في الصلاة ، ويلاحظ الفصل الحادي
عشر من كتاب الطهارة فقد فصلنا الكلام فيه على ذلك .
[ المسألة 111 ]
الثاني : يشترط في لباس المصلي أن يكون مباحا ، سواء كان ساترا
أم لا ، حتى ما يحمله إذا كان يتحرك بحركات الصلاة ، والأحوط
مطلقا ، فلا تجوز الصلاة في المغصوب وإن كان خيطا قد خيط به بعض
ملابسه ، وتبطل الصلاة إذا كان المصلي عامدا في فعله وعالما بحرمته
وإن كان جاهلا بأنه يبطل صلاته على الأقوى ، وتبطل صلاته كذلك
إذا كان جاهلا بالحكم عن تقصير .
ولا تبطل صلاته إذا كان جاهلا قاصرا ، ولا تبطل إذا كان جاهلا
بالغصبية أو ناسيا لها ، حتى الغاصب نفسه إذا نسي الغصبية فصلى ،
نعم تبطل صلاة الغاصب الناسي إذا كان ممن لا يبالي بذلك إذا تذكر
الغصبية .
[ المسألة 112 ]
لا فرق في حرمة الصلاة في المغصوب بين أن يكون مغصوب العين أو
مغصوب المنفعة كما إذا أجر المالك ثوبه للغير ليلبسه مدة معينة ، فلا
تصح الصلاة فيه إذا غصب من المستأجر وتبطل الصلاة فيه إذا كان
متعلقا لحق الغير وغصب ذلك الحق ، كحق الزكاة وحق الخمس ، بل