القرآن والتعقيب بعد الصلاة وعند الاشتغال بالذكر وفي سجدة الشكر
وسجود التلاوة
[ المسألة 91 ]
يكره استقبال القبلة واستدبارها حال الجماع وعند لبس السروال
وأمثال ذلك مما ينافي التعظيم .
[ الفصل السادس ]
[ في الستر والساتر ]
[ المسألة 92 ]
يجب على المكلف ستر عورته عن كل ناظر محترم ، سواء كان المكلف
رجلا أم امرأة ، وسواء كان الناظر مماثلا أم غير مماثل ، وسواء كان
من المحارم أم من غيرهم ، وسواء كان مسلما أم كافرا ، حتى عن الطفل
والمجنون إذا كانا مميزين . ويحرم على المكلف أن ينظر إلى عورة الغير
حتى الطفل المميز وحتى المجنون وإن كان غير مميز ، وتلاحظ المسألة
المائتان والسادسة والثمانون والمسائل التي بعدها من كتاب الطهارة ،
فإنها تتضمن تفصيل الأحكام المتعلقة بذلك .
[ المسألة 93 ]
يجب على المرأة ستر جميع بدنها عن الرجال ما عدا الزوج والمحارم
منهم ، وما عدا السيد إذا كانت المرأة مملوكة ، ويحرم على الرجل أن
ينظر إلى المرأة الأجنبية عنه وإلى شعرها وإلى شئ من جسدها ، والأجنبية
هي غير الزوجة والمملوكة والمحارم من النساء ، فلا يجوز للرجل النظر
إلى من عداهن من النساء وإن كانت قريبة منه في النسب كابنة العم
وابنة الخال وقد فصلنا ذلك في مسائل الفصل الأول من كتاب النكاح .
وقد استثنى من ذلك جماعة وجه المرأة الأجنبية وكفيها ، فجوزوا
النظر إليها إذا كان بغير ريبة ولا تلذذ محرم ، وهذا القول لا يخلو من
قوة ، وإن كان الأحوط الاجتناب ، فالأحوط للمرأة سترها عن الأجانب
من الرجال .