[ المسألة 86 ]
إذا دفن الميت إلى غير القبلة وجب نبش قبره للاستقبال به ، إلا إذا
أوجب ذلك هتك حرمة الميت أو لزم منه الحرج .
[ المسألة 87 ]
يجب الاستقبال في الذبح والنحر ، بأن يجعل مذبح الحيوان أو
منحره ومقاديم بدنه إلى القبلة ، والأحوط أن يكون الذابح مستقبلا
كذلك في حال ذبحه أو نحوه وإن كان الأقوى عدم وجوب ذلك .
[ المسألة 88 ]
إذا ذبح الانسان الحيوان أو نحره إلى غير القبلة وكان عالما عامدا
في فعله حرم الحيوان المذبوح أو المنحور ، بل كان ميتة نجسة ، وإن
كان ناسيا أو جاهلا بالحكم أو اعتقد في جهة أنها القبلة فذبح الحيوان
أو نحره إليها ، ثم استبان له خلافها ، فلا يحرم الحيوان في جميع ذلك .
وكذلك إذا لم يعرف جهة القبلة وكان الذبح عليه واجبا أو كان
مضطرا إليه فذبحه إلى إحدى الجهات ، أو اضطر إلى ذبح الحيوان
إلى غير القبلة كالحيوان المستعصي والواقع في بئر ونحوه
[ المسألة 89 ]
يحرم استقبال القبلة واستدبارها في حال التخلي بالبول أو الغائط ،
والأقوى الحرمة أيضا حال الاستبراء والاستنجاء منهما إذا علم أو ظن
ظنا اطمئنانيا بخروج شئ من البول أو الغائط في استبرائه واستنجائه ،
وإذا لم يعلم بذلك ولم ظن لم يحرم ، وتراجع المسألة المائتان والثالثة
والتسعون من كتاب الطهارة .
[ المسألة 90 ]
يستحب استقبال القبلة في حال الجلوس مطلقا ، فقد روي
عنهم ( ع ) خير المجالس ما استقبل به القبلة ، وينبغي المحافظة على ذلك
في حال تأدية العبادات على الخصوص كحال الوضوء والدعاء وقراءة