والمسافر الذي يخاف فوت النافلة في وقتها لاشتغاله بحركة السفر في
ذلك الوقت ، فيجوز لهم تقديم النافلة على منتصف الليل وينوون بها
التعجيل لا الأداء .
[ المسألة 28 ]
إذا صلى أحد ذوي الأعذار المذكورين نافلته قبل نصف الليل ثم
انتبه في وقتها لم تستحب له إعادتها .
[ المسألة 29 ]
يستحب القضاء نافلة بركعة لمن فاتته في وقتها ، وإذا تردد أمر صاحب
العذر بين أن يقدم نافلة الليل على وقتها وأن يأتي بها بعد الوقت قضاء
فالقضاء أفضل .
[ المسألة 30 ]
إذا صلى الرجل من نافلة الليل أربع ركعات ثم تخوف أن يفاجئه
طلوع الفجر قبل اتمام النافلة ، فالأفضل له أن يقدم صلاة الوتر ثم
ركعتي الفجر ، فإذا طلع عليه الفجر صلى الفريضة وقضى باقي الركعات
بعدها ، وإن لم يطلع الفجر صلى من النافلة ما وسع الوقت ، فإذا بقي
منها شئ أتى به قضاءا بعد الفريضة .
وإذا صلى منها أربع ركعات أو أكثر وطلع الفجر أتم النافلة مخففة
ثم صلى الفريضة ،
وإذا ظهر الفجر وقد شرع في النافلة بركعة أو ركعتين أتم ما بيده
منها ، وأتى بعده بركعتي الفجر ، ثم صلى الفريضة ، وقضى بقية
النافلة بعدها .
وإذا طلع الفجر ولم يتلبس من النافلة بشئ صلى نافلة الفجر وصلى
بعدها الفريضة ثم قضى النافلة ، وكل ما ذكر إنما هو لتحصيل ما هو
أفضل ، وإلا فيجوز له إذا طلع الفجر أن يصلي صلاة الليل والوتر
وركعتي الفجر قبل الفريضة ما لم يخرج وقت فضيلتها ولم يتخذ ذلك
عادة .