[ المسألة 22 ]
يستحب للمكلف التعجيل في الصلاة سواء أداها في وقت فضيلتها أم
في وقت اجزائها فكلما قرب الأداء من أول الوقت فهو أفضل ، وسيأتي
في المسألة الحادية والثلاثين ذكر المستثنيات من ذلك . ويستحب الغلس
بصلاة الصبح ، وهو أن يؤتي بها حال ظلمة الوقت وقبل الأسفار .
[ المسألة 23 ]
إذا أدرك المكلف ركعة من الفريضة قبل أن يخرج وقتها كانت أداءا
ووجب عليه الاتيان بها كذلك ، ولا يجوز له أن يؤخرها عامدا إلى
ذلك الوقت ، وإذ أتى بها كذلك كان عاصيا وآثما بالتأخير وكانت
صلاته أداء وصحيحة .
[ المسألة 24 ]
يجوز تقديم نافلتي الظهر والعصر على الزوال في غير يوم الجمعة ،
إذا علم بعدم تمكنه من الاتيان بها في وقتها ، وتقديمها من باب التعجيل
فلا يكون أداءا ولا قضاءا ، وأما النافلة في يوم الجمعة فقد تقدم ذكرها
في المسألة السادسة .
[ المسألة 25 ]
إذا أتى الانسان بنافلة الفجر ثم نام بعدها استحب له أن يعيدها
سواء كان قد أتى بها في وقتها أم قبله .
[ المسألة 26 ]
يبتدئ وقت نافلة الليل من نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني ،
وأفضله وقت السحر ، ولعله أقل من ثلث الليل الأخير ، وأفضل السحر
ما قرب من الفجر .
[ المسألة 27 ]
يجوز لمن يشق عليه القيام لنافلة الليل في وقتها ، لغلبة النوم كالشاب
ونحوه أن يقدم النافلة على نصف الليل ، وكذلك ذوو الأعذار الأخرى
كالشيخ ، والمريض ، والضعيف ، ومن يخشى البرد ، أو يخشى الاحتلام ،