به الأمر غيره صح تيممه إذا قصد امتثال الأمر المتوجه بالتيمم وكان
قصد ذلك الغسل من باب الاشتباه في التطبيق ، وبطل تيممه إذا قصده
على وجه التقييد ، وتراجع المسألة الثمانمائة والثمانون .
[ المسألة 922 ]
إذا اتفق وجود جنب وميت ومحدث بالحدث الأصغر في موضع ،
ووجد من الماء ما يكفي لواحد منهم فقط ، فإن كان الماء مملوكا لأحدهم
اختص به ولم يجز له أن يتبرع به للآخرين ، وكذلك إذا كان الماء
مملوكا لغيرهم ، وأذن المالك باستعماله لواحد منهم على الخصوص
فلا يباح لغيره .
وإن كان الماء مباحا ، وجب على الثلاثة الاستباق لحيازة الماء ، فإذا
سبق إليه أحدهم اختص به ، وإذا سبقوا إليه جميعا أو لم يمكنهم
السبق إليه جميعا اختص به الجنب على الأحوط .
وكذلك إذا كان الماء مملوكا لغيرهم وأذن المالك لهم جميعا باستعماله
[ المسألة 923 ]
إذا كان الماء في المسألة المتقدمة ملكا للمحدث بالحدث الأصغر أو
كان هو السابق إليه اختص به كما تقدم ، فإذا توضأ بالماء وأمكن
أن تجمع غسالته في إناء طاهر ، صح أن يغتسل بها الجنب بعده ، كما
يجوز أن يغسل بها الميت إذا كانت كافية بذلك كما تقدم بيانه في
فصل الماء المستعمل ، وإذا كان السابق هو الجنب فقد تقدم الاشكال
في غسالته ، فإذا انحصر الماء بها جمع بين الطهارة منها والتيمم ، وأما
غسالة الميت فهي نجسة فلا يجوز استعمالها .
[ المسألة 924 ]
إذا نذر المكلف صلاة نافلة في وقت معين ولم يجد الماء للطهارة لها ،
أو كان معذورا عن استعماله ، وجب عليه التيمم لها بدلا عن الوضوء
أو عن الغسل .