[ المسألة 910 ]
نواقض التيمم هي الأحداث التي ينتقض بها الوضوء والغسل ،
وينتقض التيمم أيضا بوجدان الماء لفاقد الماء ، وبزوال العذر المسوغ
للتيمم لصاحب العذر .
[ المسألة 911 ]
إذا تيمم المكلف ثم وجد الماء أو زال العذر الذي سوغ له التيمم
قبل أن يصلي ، انتقض تيممه كما ذكرنا ، فإذا فقد الماء أو تجدد
له العذر قبل أن يصلي وجب عليه أن يتيمم لصلاته ، إلا إذا كان الزمان
الذي وجد فيه الماء أو زال فيه العذر قصيرا لا يسع الوضوء أو الغسل ،
أو كان وقت الصلاة ضيقا لا يسعهما ، فالأقوى عدم انتقاض تيممه
الأول في هاتين الصورتين ، إلا إذا كان فقد الماء بتقصير منه فيجدد
التيمم على الأحوط في الصورة الأولى منهما .
[ المسألة 912 ]
إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ولا صلاته ، وإن
كان قبل الركوع من الركعة الأولى على الأقوى ، ولكن الأفضل استئناف
الصلاة مع الوضوء أو الغسل إذا وجد الماء قبل الركوع ، وكذلك الحكم
في النافلة .
[ المسألة 913 ]
لا يلحق بالصلاة غيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة ، فإذا وجد
الماء في أثناء العمل بطل التيمم والعمل ووجبت الإعادة وإن كان في
الجزء الأخير منه .
[ المسألة 914 ]
إذا لم يجد الماء لغسل الميت فيممه بدلا عن الغسل وكفنه وصلى
عليه ثم وجد الماء وجب عليه تغسيله وإعادة تكفينه وحنوطه والصلاة
عليه ، وكذلك الحكم إذا وجد الماء بعد الدفن فينبش القبر ويغسل
الميت ويعاد تجهيزه إذا لم يستوجب ذلك هتكا لحرمة الميت .