وإذا نذر صلاة نافلة ولم يعين لها زمانا ، وجب عليه الصبر إلى أن
يرتفع عذره فيتوضأ لها أو يغتسل ويصليها ، وإذا يئس من زوال
العذر تيمم وصلاها .
[ المسألة 925 ]
لا يصح للوصي أو الولي أن يستأجر للصلاة عن الميت من وظيفته
التيمم مع وجود من يقدر على الطهارة المائية ، وإذا استأجر لها شخصا
قادرا على ذلك ثم عجز الأجير عن استعمال الماء لم يكف أن يأتي بالصلاة
مع التيمم مع سعة الوقت بل حتى مع ضيقه .
[ المسألة 926 ]
إذا لم يجد المجنب ماءا فتيمم بدلا عن الغسل ، ثم وجد الماء في مسجد
وتوقف الاغتسال به على دخول المسجد والمكث فيه مدة الغسل ، جاز له
أن يدخل المسجد بتيممه ذلك ، وأن يمكث فيه للغسل ، ولم ينتقض
تيممه بالإضافة إلى ذلك ، وإن لم يجز له أن يأتي بغيره من الغايات ،
فلا يجوز له أن يمس خط المصحف مثلا ولا قراءة العزائم ، ولا غيرهما
مما يحرم على الجنب أو تشترط فيه الطهارة ، وكذلك الحائض
والنفساء ، وقد تقدم نظير ذلك في فصل ( مسوغات التيمم ) وفي
( أحكام الجنب ) .
[ المسألة 927 ]
إذا شك في وجود شئ يمنع وصول الأثر في باطن الكفين أو ظاهرهما ،
أو في الجبهة أو الجبين ، وجب عليه أن يفحص عن الحاجب حتى يحصل
له العلم أو الظن بعدمه كما تقدم في الوضوء والغسل .
[ المسألة 928 ]
إذا نقش اسم الله على بعض أعضاء الانسان أو غيره من أسمائه
الخاصة أو آية من القرآن ، فالأحوط محو ذلك النقش عن بدنه ، فإن
لم يمكن محوه حرم عليه مسه وهو محدث ، وامرار اليد عليه في