الوضوء والغسل ، فيتوضأ أو يغتسل ارتماسا أو باجراء الماء على
العضو من غير مس .
وإذا لم يمكن ذلك كله تيمم لإحدى الغايات وجاز له مس ذلك
الموضع بتيممه ويتوضأ بعد ذلك أو يغتسل ، وإذا كان النقش في أحد
أعضاء التيمم ، سقطت عنه حرمة المس وجاز له الوضوء والغسل ،
وجاز له التيمم إذا كانت وظيفته التيمم .
والحمد لله رب العالمين .
كلمة التقوى — صفحة 277
مساهمون: الشيخ محمد أمين زين الدين
ص٢٧٧