[ المسألة 904 ]
يشكل جواز التيمم لصلاة القضاء ، فالأحوط - إن لم يكن أقوى -
تأخير القضاء إلى زمان ارتفاع العذر ، وإذا علم بأن العذر يستمر معه
إلى آخر العمر أو خاف مفاجأة الموت جاز له ذلك .
وإذا أعتقد ذلك فتيمم وأتى بصلاة القضاء ثم زال العذر كانت
عليه إعادتها على الأحوط بل الأقوى .
[ المسألة 905 ]
حكم النوافل المؤقتة هو حكم الفريضة المؤقتة فلا يتيمم لها في أول
وقتها إلا إذا علم باستمرار العذر إلى آخر الوقت أو يئس من زوال
العذر .
وأما النوافل غير المؤقتة فيجوز التيمم لها مع وجود العذر .
[ المسألة 906 ]
إذا تيمم المكلف لوجود بعض الأعذار التي تسوغ له التيمم وصلى ،
لم يجب عليه الاتيان بتلك الصلاة بعد ارتفاع العذر خارج الوقت ،
وإذا ارتفع عذره في أثناء الوقت وجبت عليه الإعادة كما تقدم .
وقد استثنى بعض الفقهاء من الحكم المذكور عدة موارد فحكم
باستحباب الإعادة فيها :
أحدها : من منعه زحام الجمعة عن الخروج للوضوء وخاف فوت
الصلاة جاز له التيمم لها ، ولعل الأقوى وجوب الإعادة ، وأما سائر
الموارد التي ذكروها فالظاهر عدم الإعادة فيها .
[ المسألة 907 ]
إذا كان المكلف ممن وظيفته التيمم ، وتيمم لبعض الغايات التي
يصح لها التيمم كان متطهرا ما دام عذره الذي جاز له التيمم من أجله
- باقيا ، وما لم ينتقض تيممه بحدث ، فيجوز له أن يأتي بكل عمل
تشترط فيه الطهارة سواء كانت الغاية التي تيمم لها واجبة أم مندوبة ،
فإذا كان جنبا وتيمم لصلاة الليل مثلا صح له أن يصلي بتيممه صلاة