عليها ، وإن ضاق الوقت عن الاتيان بالمستحبات وعن مثل الإقامة
وقراءة السورة .
[ المسألة 847 ]
تقدم في المسألة الأربعمائة والثامنة والخمسين : أن الجنب يجوز
له أن يدخل المسجد ليأخذ الماء منه ويغتسل به خارج المسجد إذا كان
مجرد الدخول وأخذ الماء لا يستلزم مكثا في المجسد وإذا استلزم ذلك ،
أو كان دخوله في المسجد بقصد الاغتسال فيه وجب عليه التيمم لدخول
المسجد ، ولا يبيح له هذا التيمم إلا الدخول في المسجد والمكث فيه
بمقدار الحاجة .
[ المسألة 848 ]
تقدم في مبحث الصلاة على الميت : إنه يجوز للمكلف التيمم لها وإن
كان الماء موجودا ، إذا خاف فوت الصلاة عليه إن هو توضأ أو اغتسل ،
وإذا كان الماء موجودا وأمكن له ادراك الصلاة وأراد التيمم أتى به
برجاء المطلوبية .
[ المسألة 849 ]
يستحب التطهر قبل النوم فقد ورد إن من تطهر ثم أوى إلى فراشه
بات وفراشه كمسجده ، فإذا كان محدثا بالأصغر ونسي الوضوء ،
وتذكر حين أوى إلى فراشه استحب له أن يتيمم من دثاره ، ويشكل
التعدي إلى غيره .
[ المسألة 850 ]
إذا وجد مقدارا من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله ، فلا عبرة به
ولا يسقط عنه وجوب التيمم بذلك ، فإذا أمكن خلطه بمقدار من
الماء المضاف بحيث يكون كافيا للوضوء أو الغسل ، ولا يخرج الماء بذلك عن
الاطلاق فلا يبعد وجوب خلط على النحو المذكور ، وإذا خلطه كذلك
فلا ريب في وجوب الوضوء أو الغسل به ، ولا يكفيه التيمم .