مسحوقا على الأحوط كذلك ، فإذا لم يوجد غير المذكورات مما يجوز
التيمم به ، تيمم بأحدها ، من الجص أو النورة المحروقين أو الطين
المطبوخ ، وصلى ثم أعاد الصلاة أو قضاها على الأحوط ، وكذلك الحكم
في الطين الأرمني ، فلا يجوز التيمم به مع الاختيار ، فإذا لم يجد غيره
تيمم به وصلى ثم قضى الصلاة على الأحوط .
[ المسألة 854 ]
يجوز التيمم اختيارا بحجر الرحى وحجر السن وغيرهما من الصخور
وإن كانت ملساء صلبة ، ويجوز التيمم بطين الرأس سواء كان مسحوقا
أم لا ، كما يجوز التيمم على الحائط المبني باللبن أو الطين أو المطلي به .
[ المسألة 855 ]
إذا مزج التراب بغيره مما لا يجوز التيمم به ، كالتبن والرماد
وغيرهما لم يصح التيمم به ، إلا إذا كان الخليط مستهلكا في التراب ،
وكذلك الطين إذا مزج بالتبن وشبهه .
[ المسألة 856 ]
يجوز التيمم بالأرض الندية وبالتراب الندي إلا إذا كانت النداوة
كثيرة يصدق معها اسم الطين عرفا ، فلا يتيمم به مع وجود اليابس
والندي .
[ المسألة 857 ]
إذا تيمم بالطين فلصق بيده ، فالأحوط إزالته من يده بفرك ونحوه
قبل مسح الوجه واليدين به ، ولا تجوز إزالته بالغسل ، وإذا أمكن فرك
الطين أو الصبر عليه حتى يجف ويكون ترابا ثم يتيمم به
وجب عليه ذلك كما تقدم .
[ المسألة 858 ]
ظهر مما تقدم أن ما يتيمم يكون على ثلاث مراتب .
( الأولى ) : ما يسمى أرضا بأقسامه التي تقدم ذكرها ، ومنه الغبار