وإذا قدم الغسل يوم الخميس ثم تمكن منه في يوم الجمعة قبل الزوال
استحبت له إعادته ، فإن لم يعده استحب له قضاؤه يوم السبت .
وإذا قدمه في الخميس ثم تمكن منه بعد الزوال من يوم الجمعة ، لم
تستحب له الإعادة ، وإذا دار الأمر بين تقديمه يوم الخميس وقضائه
يوم السبت استحب له اختيار الأول .
[ المسألة 795 ]
يستحب غسل الجمعة مؤكدا لكل من الرجال والنساء والحاضر
والمسافر ، ومن يصلي الجمعة أو الظهر ، من غير فرق بين الجميع .
نعم هو في السفر على الرجال أأكد منه على النساء .
[ المسألة 796 ]
يظهر من بعض الأخبار كراهة ترك غسل الجمعة ، وفي بعضها
( عمن تعمد تركه ) : فإن هو فعل فليستغفر الله ولا يعود .
[ المسألة 797 ]
روي عن الإمام الصادق ( ع ) : من اغتسل يوم الجمعة للجمعة ،
فقال : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا عبده
ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد ، واجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين ) كان طهرا له من الجمعة إلى الجمعة .
[ المسألة 798 ]
تقدم منا في المسألة الثالثة بعد الخمسمائة : أن الظاهر صحة غسل
الجمعة من الجنب ومن الحائض ، بل الظاهر اجزاؤه عن غسل الجنابة ،
وعن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم .
[ المسألة 799 ]
إذا أتم غسل الجمعة تحققت به الغاية المقصودة منه وهي الاغتسال
في هذا اليوم ، فلا يضره وقوع الحدث بعده ، سواء كان بالحدث الأصغر
أم الأكبر ، فلا يحتاج إلى إعادة الغسل ، نعم لا بد من الطهارة للصلاة
أو لغيرها من الأعمال المشروطة بالطهارة .