[ المسألة 803 ]
ورد استحباب الغسل في يوم الغدير وهو اليوم الثامن عشر من ذي
الحجة ، والأولى - بل الأحوط - أن يأتي بالغسل قبل الزوال ، وورد
كذلك في يوم المباهلة وهو اليوم الرابع والعشرون من ذي الحجة ، وفي
أول شهر رجب ووسطه وآخره ، وفي ليلة النصف من شهر شعبان ، وفي
السابع عشر من شهر ربيع الأول ، وهو يوم المولود ، وفي يوم النيروز ،
ولا بأس بالغسل في الأيام المذكورة برجاء المطلوبية .
[ المسألة 804 ]
إذا أتم الغسل - في أي واحد من الأغسال الزمانية - في وقته
المخصوص حصلت به الغاية المقصودة منه ، فلا يضره وقوع الحدث
بعده كما تقدم في غسل الجمعة ، وعليه التطهر من الحدث للأعمال
المشروطة بالطهارة كالصلاة ونحوها .
[ المسألة 805 ]
القسم الثاني من الأقسام المندوبة : الأغسال المكانية .
ولها أفراد كثيرة ، فمنها الغسل لدخول حرم مكة ، والغسل لدخول
مكة نفسها ، ولدخول الكعبة المكرمة ، وقد ذكر الفقهاء أيضا الغسل
لدخول المسجد الحرام ، ولم نقف على ذكره في النصوص .
ومنها الغسل لدخول حرم المدينة ، ولدخول المدينة نفسها ولدخول
مسجد الرسول ( ص ) ، ووقت الغسل للدخول في هذه الأمكنة قبل الدخول
فيها قريبا منه ، ويكفيه غسل يومه لليلته ، وغسل ليلته ليومه ، ما لم
يحدث ، وإن استحبت له الإعادة وإن لم يحدث .
ويجوز التداخل إذا أراد الدخول في الحرم والدخول في مكة وفي
الكعبة في يوم واحد ، فيغتسل لجميعها غسلا واحدا ، ويكفيه ذلك إذا
لم ينتقض .
وكذلك إذا أراد الدخول في حرم المدينة ، والدخول في المدينة وفي
المسجد النبوي في يوم واحد .