بالكسوف وبالاحتراق ولم يلاحظ في الوقت ، وأصر ترك الصلاة
على كل حال ، لزمه الغسل وقضاء الصلاة إذا استبان صدقهم .
وهذا هو الغسل الثامن من الأغسال الواجبة ، وقد أشرنا إليه في
أول مباحث الأغسال .
[ الفصل الحادي والأربعون ]
[ في الأغسال المندوبة ]
وهي زمانية ومكانية وفعلية
[ المسألة 793 ]
من الأغسال الزمانية : غسل الجمعة .
وهو مستحب استحبابا مؤكدا على الأقوى ، وهذا هو المراد من ظواهر
بعض الأخبار التي دلت على الالزام به ووصفته بالوجوب ، فلا إثم على
تاركه ، ولكن يفوته بتركه خير كثير .
ووقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة إلى الزوال ، وكلما
قرب من الزوال فهو أفضل ، والأحوط لمن يأتي به بعد الزوال إلى
غروب الشمس من يوم الجمعة : أن ينوي به القربة المطلقة ولا يتعرض
لنية الأداء أو القضاء .
وإذا فاته الغسل في يوم الجمعة حتى غربت الشمس ، فالأحوط أن
لا يقضيه في ليلة السبت ، بل يأتي به قضاء في نهار السبت إلى غروب
الشمس منه ، وهو آخر وقت قضائه .
[ المسألة 794 ]
إذا خاف المكلف : اعواز الماء ، أو خاف فوت الغسل عليه في يوم
الجمعة لسبب آخر من مرض وغيره ، جاز له تقديم غسل الجمعة في يوم
الخميس ، ويشكل تقديمه ليلة الخميس أو ليلة الجمعة ، ولا بأس به
برجاء المطلوبية .