كافر وإن كانت زوجته أو رحمه .
( 3 ) : أن يدفن بغير غسل أو بغير كفن ، أو يتبين بعد الدفن بطلان
غسله ، أو أنه كفن على غير الوجه الشرعي ، أو يعلم بأنه قد وضع في
القبر إلى غير القبلة فيجب نبشه لتدارك الواجب ، إلا إذا كان ذلك
موجبا لهتك حرمته فيسقط وجوبه . وقد تقدم في المسألة الستمائة
والسادسة والثمانين حكم ما إذا دفن بغير صلاة .
( 4 ) : أن يتوقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسد الميت ، إذا
كان ذلك الحق أهم من حرمة النبش أو لزم الضرر من ترك النبش على
صاحب الحق ويشكل في ما عدا ذلك .
( 5 ) : إذا وجدت بعض أجزاء الميت المنفصلة من جسده بعد موته ،
والأحوط لزوما أن ينبش القبر لدفنها مع الميت على وجه لا يظهر الجسد .
( 6 ) : إذا خيف عليه في ذلك المكان من عدو ، أو من سبع أو سيل ،
أو تجمع مياه توجب هتك حرمته ، فينبش ، ليدفن في مكان غيره .
( 7 ) : أن ينبش بعد دفنه على الوجه الشرعي لينقل من موضعه
إلى المشاهد المشرفة ، إذا لم يستوجب ذلك هتكا لحرمته ، فإذا استوجب
الهتك فالظاهر المنع سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص .
[ المسألة 790 ]
يشكل جواز التوديع المتعارف عند بعض الناس : بأن يوضع الميت
في تابوت ويدفن على غير الوجه الشرعي ، أو يوضع في موضع ويبنى
عليه ، ثم يخرج بعد مدة لنقله إلى المشاهد المشرفة ، بل اللازم مواراته
في الأرض على الوجه الشرعي ، فإذا أريد نقله إليها نبش ونقل بإذن
الولي إذا لم يكن ذلك موجبا لهتك الميت أو لأذية المسلمين كما تقدم .
[ المسألة 791 ]
تستحب زيارة قبور المؤمنين والتسليم عليهم وقراءة القرآن عند
قبورهم ، وطلب الرحمة والمغفرة لهم ، ويتأكد استحبابها في يوم
الخميس ولا سيما في عصره ، وفي يوم الاثنين وصبيحة يوم السبت .