ويستحب أن يسلم عليهم فيقول : ( السلام على أهل الديار ، من
المؤمنين والمسلمين رحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء
الله بكم لاحقون ) .
ويقول : ( السلام على أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله ، يا أهل
لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله كيف وجدتم قول لا إله إلا الله من لا إله إلا
الله ، يا لا إله إلا الله ، بحق لا إله إلا الله ، اغفر لمن قال لا إله إلا
الله واحشرنا في زمرة من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي
الله ) .
ويستحب فيها قراءة سورة يس ، ففي الحديث : ( من دخل المقابر
فقرأ سورة يس خفف عنهم يومئذ وكان له بعدد من فيها حسنات ) .
ويستحب أن يجلس عند القبر مستقبل القبلة ويضع يده عليه
ويقرأ سورة القدر سبعا ، وأن يقرأ كلا من الفاتحة والمعوذتين وآية
الكرسي ثلاثا ثلاثا .
[ الفصل الأربعون ]
[ في غسل من فرط في صلاة الكسوفين ]
[ المسألة 792 ]
إذا فرط المكلف في صلاة أحد الكسوفين مع احتراق القرص كله ،
فالأحوط وجوب الغسل عليه مع قضاء الصلاة ، بل لا يخلو من قوة ،
والأحوط أن يأتي بالقضاء بعد الغسل وقبل أن يحدث .
والمراد بالتفريط أن يعلم المكلف بحدوث الكسوف أو الخسوف في
حينه ، ويترك الصلاة عامدا حتى ينجلي القرص ، سواء علم في حينه
بأن القرص قد احترق كله أم لم يعلم بذلك حتى انجلى ، وإذا عزم على
ترك الصلاة عامدا في أول الكسوف حتى أخذ القرص بالانجلاء ثم أتى
بها قبل تمام الانجلاء ، لم يجب عليه الغسل ولا يكفي الظن بذلك
ولا قول الرصد والفلك ، نعم ، إذا حصل له العلم من أقوالهم