رمضان ، وإذا نتفته أو خدشت وجهها أو شق الرجل ثوبه لموت زوجته
أو ولده وجبت في ذلك كفارة يمين ، وهي اطعام عشرة مساكين أو
كسوتهم أو تحرير رقبة ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام .
[ المسألة 788 ]
يحرم نبش قبر المؤمن ، بل قبر كل مسلم تجب مواراته على الأحوط ،
إلا إذا علم باندراس الميت وصيرورته رميما ، فلا يجوز نبشه إذا بقي
عظما بل الأحوط عدم الجواز إذا بقي صورة مجردة تصير ترابا بالحركة
واللمس ، ولا يكفي الظن بذلك .
ولا يجوز نبش قبور الصلحاء والأولياء والشهداء وإن طالت المدة
وعلم بالاندراس
والمناط في صدق النبش أن يحفر القبر بمقدار يتحقق معه هتك
حرمة الميت ، فإذا استوجب الهتك كان محرما وإن لم يظهر جسد الميت ،
والظاهر أنه لا يصدق النبش إذا كان الميت مدفونا في سرداب وفتح بابه
لدفن ميت آخر فيه ، أو لاصلاح بعض نواحيه الأخرى ، إذا لم يظهر
جسد الميت الأول ، فإذا ظهر جسده ففي جواز ذلك إشكال .
[ المسألة 789 ]
يستثنى من حرمة نبش القبر موارد .
( 1 ) : أن يدفن الميت في مكان مغصوب عمدا أو جهلا أو نسيانا ،
فيجوز نبشه لاخراجه من ذلك المكان إذا أوجب تركه ضررا على المالك ،
وكذلك إذا كفن بكفن مغصوب أو دفن معه مال مغصوب أو دفن معه
مال لورثته أو لغيرهم .
وإذا كان الميت قد أوصى بدفن قرآن أو خاتم معه أو غيرهما ، وكانت
وصيته جامعة للشرائط وجب العمل بها ولم يجز نبش القبر
لاخراج ذلك الشئ من القبر بل لا يجوز أخذه إذا ظهر بسبب آخر .
( 2 ) أن يدفن الميت في موضع لا يناسب كرامته كالمزبلة والبالوعة
أو موضع لتجميع الأسمدة أو النجاسة أو في مقبرة الكفار ، أو دفن مع