بالوسائل الطبية المعدة لذلك ، أو غيرها مما يوجب اخراج الطفل وسلامة
الأم ، ولو بالرجوع إلى حذق الأطباء المختصين بذلك عند اقتضاء
الضرورة ، وكذلك إذا ماتت الأم والحمل حي في بطنها .
[ المسألة 771 ]
لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورة الميت الأول رميما ،
وإنما يحرم الدفن فيه لحرمة نبشه ، فإذا كان منبوشا ، وكانت الأرض
مباحة أو موقوفة للدفن جاز دفنه فيه وإن كره .
[ المسألة 772 ]
يستحب أن يكون عمق القبر إلى الترقوة ، وأن يحفر له لحد من
جانب القبلة بمقدار يسع الميت في طوله وعرضه إذا أضجع فيه على
جنبه ، وبمقدار يمكن أن يجلس الرجل فيه في عمقه ، أو يشق له وسط
القبر شق يسعه كذلك ثم يسقف عليه بعد وضعه فيه .
ويستحب أن توضع الجنازة قبل شفير القبر بأذرع ، ويتعوذ حاملها
بالله من هول المطلع ، ويصبر هنيئة ثم تنقل قليلا وتوضع ، ويصبر
هنيئة ثم تنقل في الثانية بترسل ورفق إلى القبر ، وأن يقول عند النظر
إلى القبر : ( اللهم اجعلها روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من
حفر النار ) ، فإذا كان الميت رجلا وضع في المرة الأخيرة مما يلي الرجلين ،
ثم يسل من نعشه سلا ويدلى في قبره سابقا برأسه ، وإذا كانت امرأة
وضعت في المرة الأخيرة في جانب القبلة ثم أنزلت إلى القبر عرضا ، وأن
يغطى القبر بثوب عند ادخال المرأة فيه .
ويستحب أن يقول عند سله من النعش : ( بسم الله وبالله وعلى ملة
رسول الله ( ص ) اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ، اللهم افسح له في
قبره ، ولقنه حجته وثبته بالقول الثابت ، وقنا وإياه عذاب القبر ) .
وأن يقول إذا أدخله القبر : ( اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد
عمله ولقه منه رضوانا ) .