[ المسألة 759 ]
يجب أن يدفن الميت على جنبه الأيمن ، وأن تستقبل القبلة بوجهه
ومقاديم بدنه ، وكذلك الحكم في الجسد إذا دفن من غير رأس ، وفي
الرأس وحده ، والصدر وحده ، بل في كل عضو من الميت يمكن فيه
الاستقبال على الأحوط .
[ المسألة 760 ]
إذا تعذرت مواراة الميت في الأرض لصلابتها أو نحو ذلك وجب نقله
إلى حيث يمكن دفنه فإن تعذر ذلك ، وجبت مواراته في بناء أو تابوت
محكم ، مما تحصل معه فائدة الدفن .
وإذا مات راكب البحر وتعذر أو تعسر نقله إلى الأرض ليدفن فيها ،
غسل وكفن وحنط وصلي عليه ثم وضع في خابية ونحوها مما يحفظ
جسده ، وأوكئ عليه رأسها وألقي في البحر ، فإن لم توجد الخابية
وشبهها ثقل الميت بحجر أو حديد أو نحوه يوضع في رجله ثم ألقي في
البحر ، والأحوط - لزوما مع التمكن أن يختار الموضع المأمون على
الميت من سباع البحر وحيواناته أن تأكله أو تبتلعه بمجرد الالقاء .
[ المسألة 761 ]
يجب أحكام القبر بما يوجب حفظ جسد الميت إذا خيف عليه من
نبش السباع ونحوها مع الدفن المجرد في الأرض ، فيحكم قبره بالبناء
والقير ونحوهما مما يوجب له الصيانة والحفظ ، وتخرج مؤونة ذلك
مع الحاجة إليه ، من أصل تركة الميت وكذلك مؤنة ما يحتاج إليه في
القائه في البحر .
[ المسألة 762 ]
إذا ماتت المرأة الكافرة ، ومات في بطنها طفل من مسلم ، وجب أن
تدفن على جانبها الأيسر مستدبرة القبلة ليكون الولد في بطنها مستقبلا ،
سواء كان الولد بنكاح أم شبهة أم ملك يمين ، بل وإن كان من الزنا
على الأحوط ،
وكذلك إذا كان ما في بطنها جنينا لم تلجه الروح .