[ المسألة 763 ]
تجري أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا إذا كان أبواه مسلمين
أو كان أحدهما مسلما على الأحوط .
[ المسألة 764 ]
يصح الدفن إذا أوقع على الوجه المعتبر وإن لم تقصد به القربة أو
كان المباشر للدفن مجنونا أو صبيا أو كافرا .
[ المسألة 765 ]
يشترط في الدفن إذن ولي الميت كسائر أعمال التجهيز الأخرى .
[ المسألة 766 ]
لا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار أو يدفن الكافر في مقبرة
المسلمين ، وإذا مات مسلم وكافر واشتبه أحدهما بالآخر ، فالأحوط
- مع الامكان دفنهما منفردين عن مقبرة المسلمين ومقبرة الكفار ،
ومنفردين أحدهما عن الآخر ، وإن لم يمكن ذلك دفنا في مقبرة المسلمين .
[ المسألة 767 ]
لا يجوز دفن المسلم في مواضع توجب هتك حرمته كالمزبلة والبالوعة ،
ومواضع القاء النجاسات ، وأسمدة الحيوانات وأمثال ذلك .
[ المسألة 768 ]
لا يجوز الدفن في المكان المغصوب ، ولا في الأمكنة الموقوفة لغير الدفن
كالمساجد والمدارس والحسينيات ، والخانات الموقوفة لسكني الزائرين
أو الفقراء .
[ المسألة 769 ]
يجب دفن كل جزء ينفصل من جسد الميت حتى الشعر والظفر
والسن إذا انفصل منه بعد موته ، بل يجب دفنه مع الميت ويجعل معه
في كفنه على الأحوط إذا لم يستلزم نبش الميت .
[ المسألة 770 ]
إذا مات الجنين في بطن أمه وهي حية ، وجب التوصل إلى اخراجه