[ الفصل الثالث والثلاثون ]
[ في كيفية غسل الميت ]
[ المسألة 660 ]
تجب قبل غسل الميت إزالة النجاسات الأخرى عن جسده ، والأحوط
أن تكون إزالتها عن جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل ، بل لا يترك
هذا الاحتياط ما أمكن ، والمراد بإزالة النجاسة : تطهير البدن منها على
الوجه الذي تطهر به الأجسام من تلك النجاسة لا مجرد إزالة العين عنه ،
وإذا أصابته النجاسة في أثناء الغسل طهر موضع النجاسة وأتم الغسل .
[ المسألة 661 ]
يجب أن يغسل الميت ثلاثة أغسال تامة :
الأول بماء السدر ، والثاني بماء الكافور ، والثالث بالماء القراح ،
ويجب الترتيب بين الأغسال الثلاثة على الوجه المذكور .
ويجب في كل واحد من الأغسال الثلاثة الترتيب بين أجزاء الجسد
على النحو الذي تقدم بيانه في الغسل الترتيبي للجنابة ، فيجب غسل
الرأس والرقبة أولا ، ثم غسل الجانب الأيمن من الجسد ثانيا ويغسل
معه نصف العورة الأيمن قبلا ودبرا ، ونصف السرة كذلك ، والأحوط
غسلهما جميعا مع الجانبين كما تقدم ، ثم غسل الجانب الأيسر من
الجسد ثالثا ، وتراجع المسألة الأربعمائة والسادسة والستون .
[ المسألة 662 ]
إذا خالف الترتيب بين الأغسال الثلاثة ، فقدم الكافور على السدر
أو قدم القراح على الكافور أو عليهما ، وجبت الإعادة على وجه يحصل
معه الترتيب بينها ، فإذا قدم الكافور على السدر أعاد الغسل بالكافور
بعد أن يتم الغسل بالسدر ثم يغسله بالقراح وهكذا إذا قدم القراح
على الكافور أو عليهما .