وإذا أوصى إليه بأن يكون وليا على ذلك كان له رد الوصية في حياة
الموصي بحيث يبلغه الرد ، فإذا هو لم يرد في حياة الموصي أورد في
حياته ولم يبلغه الرد حتى مات ، وجب عليه القبول ، ووجب الاستئذان
منه دون الولي ، وإن كان الأحوط الاستئذان منهما معا .
[ المسألة 651 ]
إذا أذن الولي لأحد بتجهيز الميت أو الصلاة عليه مثلا ثم رجع عن
إذنه في أثناء العمل لم يجز للمأذون له أن يتم العمل ، وكذلك إذا كان
الولي غائبا فحضر في أثناء العمل ، أو كان مجنونا فأفاق ، أو كان عاقلا
فجن ، أو مات وانتقلت الولاية إلى غيره فلا بد في اتمام العمل من إذن
الولي الجديد أو مباشرته العمل بنفسه . وأما الصلاة فلا بد من إعادتها
وإذا طرأ شئ مما ذكر بعد تمام العمل لم يضر بصحته ولم يحتج إلى
الإعادة .
[ المسألة 652 ]
يجب تغسيل كل ميت مسلم وإن كان مخالفا للمذهب على الأحوط
فيه ، وإذا غسل الشيعي ميتا يخالفه في المذهب فلا بد وأن يكون الغسل
على النهج المعتبر عند الشيعة وإذا غسله أهل مذهبه على طريقتهم
اكتفى بذلك وسقط الوجوب .
ولا يجوز تغسيل الكافر وإن كان مرتدا قبل أن يتوب ، ولا تغسيل من
حكم بكفره ممن انتسب إلى الاسلام كما تقدم في مبحث النجاسات .
وأطفال المسلمين بحكم المسلمين حتى ولد الزنا منهم على الأحوط ،
وأطفال الكافرين بحكمهم حتى ولد الزنا منهم .
[ المسألة 653 ]
إذا تم لجنين المسلم أربعة أشهر ثم سقط ميتا وجب تغسيله وتكفينه
ودفنه ، وإذا سقط لأقل من أربعة أشهر لم يجب غسله بل يلف في خرقة
على الأحوط ويدفن .