[ المسألة 637 ]
إذا ظهرت أمارات الموت على الانسان تعين عليه رد الودائع والحقوق
الفورية إلى أهلها مع الامكان ، وكذلك الحقوق والأموال الأخرى ، إذا
لم يطمئن من وصيه أو وارثه بأنه يوصلها إلى أهلها ، ويتخير في ما
سوى ذلك بين ردها إلى أهلها والوصية المحكمة بها ، بحيث لا يطرأ عليها
الخلل بعد موته ، والأحوط الرد إلى أهلها مع الامكان مطلقا .
[ المسألة 638 ]
تجب الوصية بما عليه من الواجبات كالصلاة والصيام والحج والحقوق
الشرعية المالية ، ويتخير في الواجبات التي يجب على الولي
قضاؤها من بعده بين أن يعلم الولي بها ليقضيها عنه بعد الموت أو
يوصي بالإجارة عليها .
[ المسألة 639 ]
يجب عليه أن ينصب قيما على أطفاله إذا كان في عدم نصب القيم
تضييع لهم أو تضييع لأموالهم ، ولا يجب في ما عدا ذلك .
ويجب أن يكون القيم الذي يجعله على الأطفال أمينا ،
وكذلك الوصي الذي يعينه على أداء حقوقه الواجبة ، بل حتى من يجعله وصيا على
صرف ثلثه أو بعض ماله في الخيرات غير الواجبة ، يعتبر فيه أن يكون
أمينا على الأحوط إن لم يكن هو الأقوى .
[ المسألة 640 ]
يجب أن يوجه المحتضر إلى القبلة على الأحوط إذا كان مسلما
أو بحكم المسلم ، بأن يجعل مستلقيا على ظهره ويجعل وجهه وباطن قدميه
إلى القبلة ، سواء كان ذكرا أم أنثى ، وصغيرا أم كبيرا ، بل يجب
ذلك على المحتضر نفسه في حال شعوره على الأحوط ، وإذا تولى توجيهه غيره
فالأحوط أن يكون بإذن الولي ، فإن لم يمكن فالأحوط الاستئذان من
الحاكم الشرعي .
والأحوط أن يستمر الاستقبال به على الوجه المذكور إلى الفراغ
من تغسيله ، والأولى بعد ذلك أن يكون الاستقبال به كحال الصلاة