ميتا أم حيا ، أو أن المس كان قبل برده بالموت أم بعده ، أو شك في أن
الذي مسه كان انسانا أم حيوانا ، أو أنه مس جسد الميت أم ثيابه لم
يجب عليه الغسل فجميع ذلك .
وإذا علم أنه مس الميت وشك في أن الميت قد غسل أم لا ، وجب
عليه الغسل .
وإذا علم بأنه مس الميت ، وبأن الميت قد غسل ، وشك في أنه مس
الميت قبل الغسل أم بعده ، فإن علم تأريخ المس فالأحوط له الغسل ،
وإن جهل التأريخين معا ، أو علم تأريخ الغسل لم يجب عليه الغسل
بمسه .
[ المسألة 624 ]
إذا مس الهيكل العظمي للانسان المجرد عن اللحم وكان قبل تغسيله
وجب عليه الغسل ، وكذلك إذا شك في أنه قد غسل أم لا .
[ المسألة 625 ]
إذا وجد ميتا في مقبرة المسلمين وشك في تغسيل ذلك وعدمه
لم يبعد وجوب الغسل بمسه .
[ المسألة 626 ]
لا فرق في وجوب الغسل بين أن يكون مختار في مس الميت أو مضطرا
إليه ، ولا بين أن يكون مكلفا حال المس أو غير مكلف ، فإذا مس الميت
في حال النوم أو الغفلة أو النسيان أو كان الماس صغيرا أو مجنونا وجب
الغسل على المكلف إذا علم به بعد اليقظة والتذكر ، ويجب الغسل على
الطفل بعد البلوغ ويصح منه قبل البلوغ إذا كان مميزا ، ويجب على
المجنون بعد الإفاقة .
[ المسألة 627 ]
إذا مس الانسان قطعة مبانة منه نفسه مشتملة على العظم وجب
الغسل عليه بمسها كما يجب على الغير ، والأحوط إن مس القطعة المبانة
من الحي يوجب الغسل وإن كان المس قبل بردها .