[ المسألة 628 ]
لا يترك الاحتياط بغسل المرأة إذا تولد منها طفل ميت فحصلت
المماسة في باطن فرجها ، ولا يترك الاحتياط كذلك في الطفل إذا تولد
من أمه بعد موتها ، فعليه أن يغتسل غسل المس بعد بلوغه ، أو بعد
أن يكون مميزا .
[ المسألة 629 ]
من وجب قتله شرعا لقصاص أو حد إذا أمر فاغتسل قبل قتله غسل
الأموات ثم قتل ، لا يكون مسه بعد برده موجبا للغسل ، وكذلك الشهيد
الذي لا يجب تغسيله ، فلا يجب الغسل بمسه ، وسيأتي بيان حكمه في
المسألة الستمائة والرابعة والخمسين .
[ المسألة 630 ]
غسل مس الميت ، كغسل الجنابة في الكيفية ، ولا يجب الوضوء معه
على الأقوى كما لا يجب مع سائر الأغسال ، وإن كان الأحوط أن لا يترك
الوضوء معه .
[ المسألة 631 ]
لا يحرم على من مس الميت أن يدخل المساجد والمشاهد وأن يمكث
فيها ، ولا تحرم عليه قراءة سور العزائم وآياتها ، وإذا كان امرأة لم
يحرم وطؤها على زوجها .
[ المسألة 632 ]
مس الميت حدث أصغر ولكنه يوجب الغسل كما ذكرنا ، فيجب عليه
الغسل لكل واجب تشترط فيه الطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط
في كل عمل تشترط فيه الطهارة وإن لم يكن واجبا .
وإذا تكرر منه المس لم يتكرر عليه وجوب الغسل .
[ المسألة 633 ]
تراجع المسألة الأربعمائة والسابعة والتسعون والمسألة الأربعمائة