فالولاية للمعتق ، ثم لضامن الجريرة ثم للحاكم الشرعي ثم لعدول
المؤمنين على الأحوط في هذين الأخيرين .
[ المسألة 647 ]
إذا اشتملت الطبقة من الأولياء على بالغين وغير بالغين ، فالولاية
للبالغين ولا حاجة إلى استئذان ولي الطفل ، ومن انتسب إلى الميت
بالأبوين فهو أولى ممن انتسب إليه بأحدهما على الأحوط إن لم يكن
أقوى ، ومن انتسب إليه بالأب فهو أولى ممن انتسب إليه بالأم على
الأحوط كذلك .
[ المسألة 648 ]
زوج المرأة الميتة أولى بها حتى من أبيها وولدها ، وحتى من مالكها
إذا كانت أمة ، سواء كانت الزوجة دائمة أم منقطعة ، ومالك العبد
والأمة أولى بهما من جميع أرحامهما وإن كانوا أحرارا .
ويشترك الأب والأم والأولاد في الولاية على الأقوى ، ولا يقدم
بعضهم على بعض ، سواء كان الأولاد ذكورا أم إناثا ، نعم ، يقدم
الأولاد على أولاد الأولاد .
وفي تقديم الأجداد على الإخوة في الولاية اشكال ، وخصوصا إذا كان
الأجداد للأم ، فلا يترك الاحتياط ، وتقدم الإخوة على أولاد الإخوة ،
ويشترك الأعمام والأخوال ، ويقدمون على أولادهم .
[ المسألة 649 ]
إذا تعدد الأولياء وكانوا من أهل مرتبة واحدة ، كفى أن يحصل
الإذن من بعضهم إذا لم يمنع الآخرون .
[ المسألة 650 ]
إذا أوصى الانسان إلى أحد غير وليه الشرعي أن يباشر تجهيزه بعد
موته أو يقوم ببعض الأعمال كالصلاة عليه مثلا ، لم يجب على ذلك
الشخص القبول ، ولكنه إذا قبل صح له أن يقوم بالعمل ولم يحتج إلى
إذن الولي .