يتجاوز العشرة وجب عليها الاستظهار بترك العبادة إلى أن يستبين لها
الحال أو تتم العشرة ، فإذا تجاوز الدم العشرة وجب عليها قضاء
الصلاة والصوم كما تقدم في الحيض .
[ المسألة 619 ]
تشترك النفساء مع الحائض في عامة أحكامها فتحرم عليها العبادات
المشروطة بالطهارة ، ويحرم عليها مس كتابة القرآن . ويحرم عليها
مس اسم الله وقراءة العزائم وأبعاضها حتى البسملة بقصدها ودخول
المساجد والمكث فيها على الأحوط في مس اسم الله وما بعده جميعا ،
ويحرم وطؤها وطلاقها ، ويكره وطؤها بعد انقطاع الدم عنها وقبل
الغسل ويجب عليها الغسل بعد انقطاع النفاس ، أو انتهاء العادة أو
العشرة في غير ذات العادة ، إذا علمت بتجاوز الدم العشرة ، ويجب عليها
قضاء الصوم والصلاة الواجبين غير اليومية .
ويستحب لها الوضوء في أوقات الصلاة وأن تقعد في مصلاها مستقبلة
القبلة ، وتشتغل بذكر الله بقدر الصلاة .
[ المسألة 620 ]
غسل النفاس كغسل الجنابة في كيفيته ترتيبا أو ارتماسا ، والأحوط
الذي لا ينبغي تركه أن يضم الوضوء إليه ، وإن كان الأقوى كفاية
الغسل عن الوضوء فيه وفي جميع الأغسال ، وقد تقدم ذكر ذلك .
[ الفصل الحادي والثلاثون ]
[ في غسل مس الميت ]
[ المسألة 621 ]
الخامس من الأغسال الواجبة : غسل مس الميت .
وسببه أن يمس الانسان انسانا ميتا بعد برد جميع جسده بالموت ،
وقبل اتمام غسله ، فلا يجب الغسل بمس ميت غير الانسان ، ولا يجب
بمس ميت الانسان قبل أن يبرد جميع جسده وإن برد بعضه ، أو برد